المقالات Articles
مقال رقم 7:
القاعدة التاسعة والستون: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان (م 70)
الخرس: هو العجز عن الكلام أو اعتقال اللسان وعدم انطلاقه، وهو نوعان: خرس أصلي وخرس عارض، فالأصلي: العجز عن الكلام في أصل خلقته ويسمى الأبكم ؛ بينما الخرس العارض هو العجز عن الكلام بسبب مرض أو خوف أو سقوط من مرتفع وغيره، وبما أن الأخرس يعبر عما بداخله بكتابة أو إشارة فقد اعتبر الشرع ذلك وإن كانت الكتابة أبلغ في التعبير من الإشارة، فقد اعتبر العلماء الإشارة لدى الأخرس تعبر عن رضا كالكتابة؛ كالإشارة بيده أو برأسه أو أي عضو من أعضائه، وهي تقوم مقام اللفظ للضرورة، وذلك في البيع والشراء والنكاح والطلاق والعتق وغيرها، عدا الشهادة في الحدود؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات .
ومن تطبيقات القاعدة:
1ـ أشار زوج إلى زوجته بيده بالطلاق، وقع الطلاق.
2ـ أومأ برأسه في قبول البيع، صح البيع.
ملاحظة: إذا حرك الأخرس رأسه عرضاً، تدل على الإنكار، وإذا حرك رأسه طولاً تدل على الإقرار.
ملاحظة: هذه آخر قاعدة نعرضها بالنسبة لقواعد مجلة الأحكام العدلية، وباقي القواعد تجدونها على موقع المجمع الفقهي بكندا، وسنشرع بالقواعد غير قواعد المجلة ثم نشرع بالنظريات الفقهية.
كتبها الاستاذ الدكتور مزاحم طارق المصطفى
